﴿ (3) باب صفة الصلاة-فصل فيما يسن للمسلم عند اقامة الصلاة ﴾
۞۞۞۞۞۞۞
(يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُومَ إِلَيْهَا عِنْدَ قَوْلِ المُؤَذِّنِ: «قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ» إِنْ كَانَ الإِمَامُ فِي المَسْجِدِ، وَإِلاَّ إِذَا رَآهُ)، (قِيلَ لِلإِمَامِ أَحْمَدَ: قَبْلَ التَّكْبِيرِ تَقُولُ شَيْئًا؟ قَالَ: لا؛ إِذْ لَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ)،( ثُمَّ يُسَوِّي الإِمَامُ الصُّفُوفَ بِمُحَاذَاةِ المَنَاكِبِ وَالأَكْعُبِ).
وَيُسَنُّ تَكْمِيلُ الصَّفِّ الأَوَّلِ فَالأَوَّلُ، وَتَرَاصُّ المَأْمُومِينَ، وَسَدُّ خَلَلِ الصُّفُوفِ وَيَمْنَةُ كُلِّ صَفٍّ أَفْضَلُ وَقُرْبُ الأَفْضَلِ مِنَ الإِمَامِ، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لِيَلِيَنِي مِنْكُُمْ أُولُوا الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى» «وَخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا»، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ مَعَ الْقُدْرَةِ: "اللهُ أَكْبَرُ " لا يُجْزِئْهُ غَيْرُهَا، وَالْحِكْمَةُ فِي افْتِتَاحِهَا بِذَلِكَ لِيَسْتَحْضِرَ عَظَمَةَ مَنْ يَقُومُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَخْشَعَ، فَإِنْ مَدَّ هَمْزَةَ "اللهُ" أَوْ "أَكْبَرُ" أَوْ قَالَ: "إِكْبَارُ" لَمْ تَنْعَقِدْ، وَالأَخْرَسُ يُحْرِمُ بِقَلْبِهِ، وَلا يُحَرِّكُ لِسَانَهُ، وَكَذَا حُكْمُ الْقِرَاءَةِ وَالتَّسْبِيحِ وَغَيْرِهِمَا.
لا يوجد حالياً أي تعليق