﴿ (5) فصل فيما يجب ويسن للمسلم عند قراة الفاتحة ﴾
۞۞۞۞۞۞۞
ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ مُرَتَّبَةً مُتَوَالِيَةً مُشَدَّدَةً وَهِيَ رُكْنٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ كَمَا فِي الْحَدِيثِ: «لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» وَتُسَمَّى أُمُّ الْقُرْآنِ؛ لِأَنَّ فِيهَا الإِلَهِيَّاتِ والمعاد والنبوات، وإثبات القدر، فَالآيَتَانِ الأُولَيَانِ يَدُلاَّنِ عَلَى الإِلَهِيَّاتِ، وَ{مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} يَدُلُّ عَلَى المَعَادِ، وَ{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} يَدُلُّ عَلَى الأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالتَّوَكُّلِ وَإِخْلاصِ ذَلِكَ كُلِّهِ للهِ، وَفِيهَا التَّنْبِيهُ عَلَى طَرِيقِ الْحَقِّ وَأَهْلِهِ المُقْتَدَى بِهِمْ، وَالتَّنْبِيهُ عَلَى طَرِيقِ الْغَيِّ وَالضَّلالِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ عِنْدَ كُلِّ آيَةٍ؛ لِقِرَاءَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ، وَأَعْظَمُ آيَةٍ فِيهِ آيَةُ الْكُرْسِيِّ كَذَلِكَ، وَفِيهَا إِحْدَى عَشْرَةَ تَشْدِيدَةً.
وَيُكْرَهُ الإِفْرَاطُ فِي التَّشْدِيدِ وَالإِفْرَاطُ فِي المَدِّ.